Diskripsi masalah
Dalam konsep Islam dikenal sebuah amal
ibadah yang pahalanya akan selalu mengalir (jariyah) dan tak akan pernah kering,
dimana salah satunya adalah wakaf. Akan tetapi sekarang ini berkembang
kepahaman bahwa pahala yang selalu mengalir adalah jika apa yang dijariyahkan
masih dipakai untuk beribadah. Hal ini memicu masyarakat untuk berebut
berjariyah di tempat-tempat yang sekira selalu dipergunakan, seperti wakaf tegel
yang harus dipasang di serambinya, atau karpet, tikar yang harus selalu
dipergunakan.
Pertanyaan
-
Apa kriteria amal bisa disebut jariyah yang pahalanya selalu mengalir ?
-
Jika jariyah tersebut hilang karena dicuri, dikorupsi, apakah pahala jariyahnya tetap mengalir ?
Jawaban
-
Yang dapat disebut sebagai shadaqah jariyah adalah yang dipersiapkan untuk dimanfaatkan, meskipun tidak dipakai.
-
Apabila batalnya manfaat karena dicuri dsb maka masih berpahala memandang keyakinan waqif.روضة الطالبين الجزء :
السبب الثاني: أن يحصل التعطل بسبب غير مضمون. فان لم يبق شىء منه ينتفع به، بأن مات الموقوف، فقد فات الوقف. وإن بقي، كشجرة جفت، أو قلعتها الريح، فوجهان. أحدهما: ينقطع الوقف كموت العبد. فعلى هذا، ينقلب الحطب ملكاً للواقف. وأصحهما لا ينقطع. وعلى هذا، وجهان. أحدهما: يباع ما بقي، لتعذر الانتفاع بشرط الواقف. فعلى هذا، الثمن كقيمة المتلَف. فعلى وجه: يصرف إلى الموقوف عليه ملكاً. وفي وجه: يشترى به شجرة، أو شقص شجرة من جنسها، لتكون وقفاً. ويجوز أن يشترى به وديُّ يغرس موضعها. وأصحها: منع البيع. فعلى هذا، وجهان. أحدهما: ينتفع باجارته جذعاً إدامةً للوقف في عينه. والثاني: يصير ملكاً للموقوف عليه، واختار المتولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه مع بقائه، والوجه الثاني إن كانت منفعته في استهلاكه.
فــرع
زمانه الدابة الموقوفة، كجفاف الشجرة.
قلت: هذا إذا كانت الدابة مأكولة، فإنه يصح بيعها للحمها، فان كانت غير مأكولة، لم يجىء الخلاف في بيعها، لأنه لا يصح بيعها إلاّ على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتماداً على جلدها. والله أعلم
فــرع
حصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابق إذا نخزت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان. أصحهما: تباع، لئلا تضيع وتضيِّق المكان بلا فائدة. والثاني: لا تباع، بل تترك بحالها أبداً. وعلى الأول، قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد. والقياس: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف في مصلحة أخرى، ويشبه أن يكون هو المراد باطلاقهم. وجذع المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشىء سوى الإحراق، فيه هذا الخلاف. وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح أو أبواب، قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف. ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الإنكسار والدار على الإنهدام. قال الإمام: وإذا جوزنا البيع، فالاصح صرف الثمن إلى جهة الوقف. وقيل: هو كقيمة المتلف، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكاً على رأي، وإذا قيل به فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلى ملكي، فلا يجاب على المذهب، ولا تنقلب عين الوقف ملكاً، وقيل: تنقلب ملكاً بلا لفظ.
فــرع
لو انهدم المسجد، أو خربت المحلَّة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكاً بحال، ولا يجوز بيعه، لإمكان عوده كما كان، ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يُخف من أهل الفساد نقضه، لم ينفض. وإن خيف، نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجداً آخر، جاز، وما كان أقرب إليه، فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت، يصرف نُقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا (إلى) المسجد، ويراعي غرض الواقف ما أمكن.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar